وكل ما نقص شيئا ضمنه على اشكال ينشأ : من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه الى أن يتلف ، ومن استناد النقص الى السبب الموجود في يد الغاصب.
______________________________________________________
لو ترك بحاله فهو لمن لا يريده بمنزلة التالف ، وهو قول الشيخ (١). وضعفه ظاهر ، إذ ليس بتالف وإن كان قيد يؤول إلى التلف.
ولا يخفى انه إذا كان الخليط من الغاصب كان فيه مع العيب المذكور الشركة ، ويعرف حكمها مما لو خلط زيته بالزيت الذي غصبه ، وعلى كل حال فالأقوى ما قواه المصنف.
قوله : ( وكل ما نقص شيئا ضمنه على اشكال ينشأ : من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه الى أن يتلف ، ومن استناد النقص الى السبب الموجود في يد الغاصب ).
اي : بعد دفع العين مع الأرش كل ما تجدد نقص في العين ضمنه الغاصب على اشكال ينشأ : من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص ، لأنه الواجب وتمام الحق ، إذ لا يجب غيره حينئذ فلا يجب شيء آخر بعد ذلك.
وفيه نظر ، لأن وجوبه حينئذ لا يقتضي كونه كمال الحق الواجب وإن كان كمال الحق الواجب حينئذ ، لعدم حدوث تلف شيء يكون مضمونان بعد ، فإذا حدث ضمنه ، لأنه مستند الى جنايته.
ثم قول المصنف : ( فيجوز ... ) يحتمل أن يريد به كونه تتمة لهذا الوجه ، وكونه وجها برأسه ، فعلى الأول يكون المعنى : وإن لم يبرأ بذلك يلزم الضرر على الغاصب ، إذ يجوز أن يعانده المالك الى آخره.
وعلى الثاني يكون المعنى : ولأنه على تقدير الضمان يجوز أن يعانده
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٨٢.