______________________________________________________
بذلك ، فعلى هذا النقل إلى الأحرز جائز ولا ضمان به قولا واحدا ، على ما يفهم من كلامهم.
ويدل عليه أن الرضى بوضع الوديعة في الأدون يدل على الرضى بالوضع في الأحرز بطريق أولى ، وأما المساوي ففيه قولان يلتفتان إلى أن تعيين الموضع أفاد تقدير الحرز به فقط ـ وأن المراد ما كان في هذه المرتبة ، كما كان تعيين زرع الحنطة في الإجارة ، وهذا الراكب دال على جواز المساوي والأدون ـ أو أن المتبادر من التعيين هو الواجب؟
ولا ريب أن الانتقال إلى المساوي غير ظاهر ، لثبوت المخالفة ، بخلاف الأحرز ، لدلالة مفهوم الموافقة على الرضى به.
ويشكل بأنه مع التعيين لشخص الحرز لا يدل ذلك على الرضى بالأحرز بمفهوم الموافقة ولا بغيره ، لأن شرط هذه الدلالة العلم بعلة الحكم ، وثبوتها في المسكوت عنه بوجه أقوى ، وذلك مع التعيين منتف ، لإمكان أن يراد خصوص المعين.
وحينئذ لا فرق بين الأحرز والمساوي من حيث الدليل ، لكن اللائح من كلام جميع من الأصحاب أنه لا خلاف في الأحرز ، فتشكل حينئذ المخالفة ، وإطلاق كلام ابن إدريس في السرائر يقتضي عدم الجواز مطلقا ، حيث قال في سياق الضمان : أو خالف مرسوم صاحبها في كيفية حفظها (١) ، فإن من المخالفة نقلها إلى الأحرز في هذه الصورة.
واعلم : أن الحكم بضمانه بتلفها بانهدام المنزل المنقول اليه ، مع تجويز النقل مما لا يجتمعان ، فان النقل إن استفيد الاذن فيه من كلام المودع فلا ضمان به ، ولا يثبت به الضمان مطلقا ، والذي يقتضيه النظر الضمان
__________________
(١) السرائر : ٢٦٣.