قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

30/504
*

ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت.

ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن.

ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره ، فإذا تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف أو‌ بغيره.

______________________________________________________

مطلقا ، والمنع من النقل مطلقا إلا أن القول به موقوف على وجود الموافق.

قوله : ( ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ).

فإنه لا يضمن حينئذ ، حيث ان النقل جائز ، بل واجب ، لأنه مقدمة الحفظ المطلوب بالوديعة ، فيضمن لو أخل به حينئذ كما سيأتي.

وقوله : ( ولو قال : وإن تلفت ) وصلي لما تقدم ، أي : لا ضمان عليه وإن قال له : لا تنقلها وإن تلفت ، وذلك لأن الحفظ واجب عليه ، للنهي عن إضاعة المال ، وإن كان لو ترك في هذه الصورة لا ضمان عليه كما سيأتي ان شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن ).

لأن الإطلاق إنما يحمل على الأمور المتعارفة في العادة ، ولا يجوز التأخير لاستكمال وطره ، فيضمن.

قوله : ( ولو وضعها فيما عينه له ، فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فان تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف‌