قائمة الکتاب
الوديعة :
: المخالفة في كيفية الحفظ
٢٨أحكام الوديعة :
العارية
فروع :
فروع :
اللقطة
أحكام اللقطة :
أحكام الحيوان الضال :
لقطة الأموال :
الجعالة
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
أحكام النقصان :
أحكام الزيادة
تصرفات الغاصب
في التنازع
الشفعة
المحل :
الاخذ والمأخوذ منه :
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
مسقطات الشفعة :
أحكام التنازع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت.
ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن.
ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره ، فإذا تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره.
______________________________________________________
مطلقا ، والمنع من النقل مطلقا إلا أن القول به موقوف على وجود الموافق.
قوله : ( ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ).
فإنه لا يضمن حينئذ ، حيث ان النقل جائز ، بل واجب ، لأنه مقدمة الحفظ المطلوب بالوديعة ، فيضمن لو أخل به حينئذ كما سيأتي.
وقوله : ( ولو قال : وإن تلفت ) وصلي لما تقدم ، أي : لا ضمان عليه وإن قال له : لا تنقلها وإن تلفت ، وذلك لأن الحفظ واجب عليه ، للنهي عن إضاعة المال ، وإن كان لو ترك في هذه الصورة لا ضمان عليه كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر متمكنا ضمن ).
لأن الإطلاق إنما يحمل على الأمور المتعارفة في العادة ، ولا يجوز التأخير لاستكمال وطره ، فيضمن.
قوله : ( ولو وضعها فيما عينه له ، فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فان تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف