ولو قال : لا تنقلها وإن خفت فنقلها من غير خوف ضمن ، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال : أتلفها.
ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة ، وقول الودعي لأنه أمينه.
______________________________________________________
أو بغيره ).
هذا شامل لما إذا عين له الموضع ، سواء نهاه عن النقل ولم يقل : وإن خفت تلفها ، أم لم ينهه ، لأنه في كل من الموضعين مأمور بالنقل الذي لا يتم الحفظ بدونه.
وبين حكم القسم الآخر ، وهو ما إذا قال : وإن خفت تلفها ، بقوله : ( ولو قال : لا تنقلها وإن خفت ، فنقلها من غير خوف ضمن ، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن ، كما لو قال أتلفها ).
قد سبق ذكر الحكم الأول غيره مرة.
وأما الثاني ، فلأن النقل واجب عليه ، فإذا أتى به كان مبالغا في الحفظ ومحسنا فلا يضمن ، وإن لم يأت به كان التلف المستند إلى عدم النقل مستندا إلى المالك ، لأنه على وفق قوله فلا ضمان به ، كما لو قال له : أتلفها فأتلفها.
قوله : ( ولو ادعى النقال عن المعين السبب كالغرق ، فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة ، وقول الودعي لأنه أمينه ).
ولأنه محسن فلا سبيل عليه ، ولأنه إنما قبض لمحض مصلحة المالك فلا يناسب عدم قبول قوله بيمينه ، ولأن عدم تقديم قوله يقتضي إلى تنفر الأمناء من الوديعة فربما أدى إلى تعذر حصولها.
ويضعف الأول : بأن إمكان إقامة البينة لا يستلزم توقف القبول على