ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن ، ولو قال : ضعها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن ، لأنه أحرز ، ويضمن بالعكس. ولو قال : اربطها في ثوبك فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد ، وعدمه لأنها أحفظ من الطرار بالبط.
أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن ،
______________________________________________________
إقامتها ، كما في دعوى التلف ، ومن هذا ظهر أن تقديم قوله باليمين قوي.
قوله : ( ولو قال : ضعها في كمك ، فجعلها في جيبه لم يضمن ، لأنه أحرز ).
بل يضمن على ما حققناه : من أنه لا يجوز النقل إلى الأحرز إذا عين المودع موضعا.
قوله : ( ولو قال : اربطها في ثوبك فجعلها في يده ، احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد ، وعدمه لأنها أحفظ من الطرار بالشق ).
في الصحاح : وقد يكون الطر الشق ، ومنه الطرار (١). إذا عرفت ذلك فالاحتمال الأول قوي (٢) لأن الكم أحرز ، وكون اليد أحفظ من الطرار إنما هو في حال اليقظة ، أما مع الغفلة والنسيان فلا ، وذلك من الأمور اللازمة ، وهل يكون الوضع في اليد حرزا مع إطلاق المودع؟ فيه احتمال.
قوله : ( أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن ).
أي : أما لو استرخى الواضع في اليد ، والحال ما سبق من أنه أمره بالربط في الثوب ، فإنه يضمن ، لأن كون اليد حرزا ـ على القول به ـ إنما هو في حال اليقظة ، فإذا حصل الاسترخاء بنوم ونحوه فقد زالت الحرزية ، فيتحقق
__________________
(١) الصحاح ( طرر ) ٢ : ٧٢٥.
(٢) في « ق » : أقوى.