قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

297/504
*

ولو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته.

ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.

______________________________________________________

والصبغ الغاصب.

قوله : ( ولو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ).

لوجوب رد العين كما أخذها ، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لان ذلك مستند الى عدوانه.

قوله : ( ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه ).

قال الشارح الفاضل : لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ ، وعدم نقص الثوب أصلا (١) ، والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.

والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا ، لأنه ذكر فيها (٢) ـ إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك ـ خلافا للعامة (٣) ، ولم يصرح هو بشي‌ء (٤) ، وذلك يؤذن بتردده ، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٨٧.

(٢) في « م » : فإنه ذكر فيما.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٣١٩.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٩٤.