______________________________________________________
وشيخنا في الدروس حكى عن المصنف ، وابن الجنيد عدم وجوب اجابة الغاصب لو طلب القلع ، معللا بالاستهلاك واستلزام التصرف في مال الغير (١) ، وما نقله عن المصنف اختاره في المختلف (٢) ، وفيه منافاة للإجماع الذي ادعاه الشارح في قوله : ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ.
في المختلف : ومن العجب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه ، وعدم قبول عوض الصبغ منه ، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها (٣) ، وهذا صريح في بطلان دعوى الشارح الإجماع (٤).
والحق أن وجوب اجابة الغاصب الى قلع الصبغ في حال من الأحوال لا يخلو من اشكال ، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير حق مسببا عن التصرف عدوانا. لكن قد يقال : لو لا هذا لزم عدوان آخر ، وهو التصرف في مال الغير بغير حق ، فإنه لا سبيل الى تملكه بعوض وبغير عوض قهرا وإن كان تملكه بعوض محتملا إذا رضي المالك ، ولا إلى إلزام المالك ببيع الثوب ، وبيع الصبغ وحده مع الحكم المذكور لا فائدة فيه فربما لم يرغب فيه راغب ، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه موجب لزيادة الضرر ، فلم يبق إلا الإجابة إلى القلع ، فحينئذ يرجح هذا بانحصار وصول الحق إلى مستحقه فيه إذ من ظلم لا يحل أن يظلم.
فعلى هذا لا فرق بين استهلاك القلع إياه وعدمه ، إذ : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » (٥) واحتمال المنع لاستلزامه إضاعة المال
__________________
(١) الدروس : ٣٠٩.
(٢) المختلف : ٤٥٥.
(٣) المختلف : ٤٥٥.
(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ١٨٧.
(٥) عوالي اللآلى ٣ : ٤٧٣ حديث ٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٦ حديث ٩١.