ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول ،
______________________________________________________
المنهي عنها ضعيف ، إذ المنهي عنه الإتلاف الذي لا يتعلق به غرض للعقلاء ، أما إذا تعلق به غرض صحيح فلا. وهذا متين جدا ، ومنه يظهر قوة استحقاق الغاصب القلع وإن نقص الثوب إذ لا طريق الى التخلص سواه ، والنقص منجبر بوجوب الأرش ، فكلام الشارح يحتاج إلى تأمل ، وإطلاق عبارة الشرائع (١) يشهد لما قلناه ومثله ما لو بنى الغاصب أو غرس ثم أراد أخذ عين ماله.
قوله : ( ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول ).
أي : كل منهما ، إذ « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس » (٢) ، ولعموم ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٣) وهذا هو المشهور ، وقال المصنف في المختلف ، وابن الجنيد : انه إذا لم يرض بالقلع ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول (٤) ، وهذا مناسب لمؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال ، إلا أنه لا دليل على تملك ماله بغير رضى منه.
وتخيل أن فيه جمعا بين الحقين مدفوع بأن حق الغاصب في عين الصبغ لا في قيمته ، ولا أنكر رجحان هذا القول ، فإن إثبات سلطنة التصرف في مال المغصوب منه للغاصب لأجل تصرف سابق وقع عدوانا فيه كمال الضرر على المالك ، والأول أرجح ، لأنه لو لا ذلك لكان متاع الغاصب إذا وضعه في البيت المغصوب لا يستحق أخذه بغير رضى (٥) المالك.
والعجب أن الشيخ جوز في المعير تملك غرس المستعير قهرا ومنعه في
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ : ٢٤٤.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ٤٧٣ حديث ٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٦ حديث ٩١.
(٣) سورة النساء : الآية ٢٩.
(٤) المختلف : ٤٥٥.
(٥) في « ق » : اخبار.