وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.
______________________________________________________
الغاصب (١).
قوله : ( وكذا لو وهبه إياه ).
أي : وهب أحدهما ما لصاحبه (٢) ، لأصالة البراءة ، ولما فيه من مظنة كونه نقصانا ، ولا أحسب فيه خلافا ، وليس كبذل القيمة ، لأن فيه جمعا بين الحقين.
قوله : ( دون العكس ).
أي : ليس للغاصب الامتناع من البيع لو طلبه المالك ، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه لعيب الشركة فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة ، وحيث كان الغاصب متعديا لم يكن له الإضرار بالمالك ، لكن هذا على القول ـ بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض ـ لا يكاد يتجه لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضى.
فإن قيل : فيه جمع بين الحقين ، ودفع للضرر عن المالك.
قلنا : ففي الأول نقول هكذا.
فإن قيل : الضرر هنا أقل إذ تعين إخراج الملك عنه لمالك معين ضرر.
قلنا : هو مقابل بضرر المالك ، فإن منعه من التصرف في ملكه الى أن يرضى الغاصب في أمر تعدي عليه به ضرر عظيم ، وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٥٤ حديث ٧٧.
(٢) في نسختي « ق » و « م » : كل أحدهما ما لصاحبه ، وما أثبتناه هو المناسب.