ولو كانت قيمة كل منهما خمسة ، وساوى المصبوغ عشرة ، إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة ، وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة.
ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها ، وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة ، إلا إن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة ، وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة ).
هذا إذا بيعا معا.
قوله : ( ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها ، وللغاصب خمسها وعشرها ).
أي : لو ساوى اثني عشر ، والحال أن قيمة الثوب سبعة والصبغ ثلاثة فإنا نقسطها باعتبار استحقاق كل منهما من عشرة ، وقد كان للمالك منهما نصف وخمس وهو سبعة ، وللغاصب خمس وعشر وهو ثلاثة.
لكن يشكل على عبارته قوله أولا : أن كل واحد من الثوب والصبغ يساوي خمسة ، فإنه لو تغير السوق لا أثر له ، بل يتعلق الحكم بما صار اليه.
ويجاب بأن المراد : أن كلا منهما يساوي بعد الخمسة ما ذكره ، فالثوب سبعة والصبغ ثلاثة ، ثم بيع المجموع بزيادة عن القيمة.
قوله : ( وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون ).
أي : لو كان كل واحد منهما يساوي خمسة ، ثم انخفض الثوب وارتفع الصبغ ينعكس الحكم المذكور ، لأن نقص السوق غير مضمون إذا لم يستند الى نقص في العين أو صفاتها.