ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج الى الكسر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن ، وإن لم تكن يده عليها : فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شيء له ، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته.
______________________________________________________
فرع :
قال في التذكرة : فيما لو غصب شخص دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسره لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنه السبب في ضمان المحبرة ، وإن كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر (١).
قوله : ( ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج الى الكسر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن ).
لأن فعلها منسوب إليه في الحالتين ، فيكسر القدر صونا للحيوان ويضمن القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة ، وإلا فالأرش.
قوله : ( وإن لم تكن يده عليها ، فإن فرّط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شيء له ).
لاستناد ذلك الى تقصيره ، فلا يستحق بسببه شيئا.
قوله : ( ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته ).
إنما يكسر القدر الصيانة ذي النفس عن الإتلاف ، وإنما يضمن صاحب الدابة ، ( لأن ذلك ) (٢) لمحض مصلحته ، إذ تخليص الدابة لا يكون إلا بالكسر.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩١.
(٢) لم ترد في « ق ».