ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العين في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
______________________________________________________
فإن قيل : تخليص ما يبقى من القدر بعد الكسر أيضا يحصل بذلك فيكون الأرش عليهما. نعم لو لم يبق لمكسور القدر قيمة كان الإتلاف لمحض تخليص الدابة ، ومثله إخراج الفصيل من البيت ، لأنه تعطيل بعض جوانبه بكونه فيه.
قلنا : ذلك غير مقصود بل هو حاصل بالتبع ، وإنما المقصود بالقصد الأول خلاص الحيوان ، وفيه ما فيه.
ولو فرّطا معا كسرت القدر أيضا وضمن صاحب الدابة ، لأنه لمصلحته كما لو لم يفرطا ، ذكره في التذكرة (١). وهذه كلها مذكورة استطرادا ، فإن ذلك لو كان مع الغصب لكان الضمان على الغاصب.
فرع :
قال في التحرير في مسألة ما إذا ابتلع حيوان جوهرا ، ومسألة الفصيل وما معه : انه لو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك (٢). وفيه نظر ، لأنه إذا وجب عليه تخليص مال الغير في صورة التفريط كيف يستقيم ذلك.
قوله : ( ولو نقصت قيمته بعيب ، ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة ).
أي : بعد الزوال ، ويجيء هنا الاشكال السابق ، من أن الزائل لا ينجبر بالعائد لكونهما مالين للمالك ، ولأن العيب موجب للأرش فأي دليل يدل على سقوطه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩١.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٤٤.