ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة ، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر.
______________________________________________________
ويضعف الثاني بأن المقتضي للضمان في حق الغاصب هنا منتف ، إذ الاستيفاء منتف في حقه ، واليد ليست سببا ، ووجوب المهر على المشتري لا يستدعي الوجوب على الغاصب مع انتفاء سببه ، وهذا أقوى ، ولا فرق في ذلك بين أن تقول : للمشتري الجاهل الرجوع بالمهر لو غرمه على الغاصب ، أو لا.
واعلم أن الشارح الفاضل قال : إن مراد المصنف بقوله : ( ينشأ من أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب ) أنه لو فوتها الغاصب بوطئها عالمين.
وهي مختارة هل يضمنها ، ويكون بمنزلة غصب منفعة أو لا ، قد ذكر المصنف في الاشكال السابق الى آخر كلامه (١).
ولا شبهة في أن ما ذكره وهم وليس مراد المصنف ، ولا تنطبق عليه عبارته ولا يستقيم البناء الذي ذكره ، لأن هذا الاشكال آت سواء ضمنا الغاصب إذا وطأها عالمين بالتحريم أم لم نضمنه.
قوله : ( ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة ).
نزل الشبهة منزلة النكاح الفاسد إذا وطأ فيه مرارا ، وهذا أيضا من الأمور التي خالف فيها منفعة البضع غيرها من المنافع.
ووجهه : أن مناط وجوب المهر هو الوطء حال الشبهة ، وهي متحدة فلا أثر لتعدد الوطء.
قوله : ( وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر ).
ينشأ : من تعدد السبب ، ومن تخيل أن السبب هنا هو الوطء ، إذ لا
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٠.