ومع الجهل ينعقد حرا ، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب ، فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ، ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ، ومهر المثل عند الوطء ، وقيمة الولد عند انعقاده حرا ،
______________________________________________________
شبهة هنا ، والوطء صادق مع الوحدة والكثرة ، والأصح التعدد ، لأن الاستكراه بمنزلة الشبهة في حق المكرهة فإذا تعدد كان كما لو تعددت الشبهة.
قوله : ( ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة ).
أي : ينعقد الولد حرا لكونه نسبيا حينئذ للشبهة ، ويضمن القيمة للمالك كما سبق في الغاصب.
قوله : ( ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ).
وذلك لأن الولد على تقدير صحة الشراء يكون للمشتري مجانا بغير عوض ، بخلاف المبيع فإنه في مقابل الثمن فليس مجانا فيكون مضمونا بهذا الاعتبار ، ولهذا لا يرجع بمقدار الثمن لو لم يكن سلمه.
قوله : ( ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ).
لأنها مضمونة بمجرد إثبات اليد.
قوله : ( ومهر المثل عند الوطء ).
لأن منفعة البضع (١) تضمن بالاستيفاء.
قوله : ( وقيمة الولد عند انعقاده حرا ).
ينبغي أن يعلق الظرف بـ ( يضمن ) لأنه أول أوقات دخوله في ضمانه ، لكن لا يجوز جعله ظرفا للقيمة ، لأن القيمة الواجبة عند سقوطه حيا ، وحمل
__________________
(١) في « ق » : الوطء.