فإن ضارب به فالربح للمالك وعلى الغاصب اجرة العامل الجاهل.
ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذّبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ، ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به ، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه ، بل أقل الأمرين من القيمة والثمن ،
______________________________________________________
التصرفات ، وقد سبق في البيع ، وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته (١).
قوله : ( فإن ضارب به فالربح للمالك ، وعلى الغاصب اجرة العامل الجاهل ).
أي : أجرة المثل لفساد المضاربة وكونه مغرورا
قوله : ( ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذّبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ).
إذا كذّبه المشتري لم ينفذه إقراره في حقه ، بل في حق نفسه ، فحينئذ يغرمه المقر ما ذكره المصنف.
ويشكل بأنه لا يخلوا : إما أن يجيز البيع أو يرده ، فإن أجازه أغرمه الثمن فقط ، وإن رده أغرمه القيمة ليس إلا فلا يتم ما ذكره ، وربما ينزّل على أن يكون قد أقر باستعارته للرهن بعد إقراره بالغصبية ، فإن المستعير للرهن يلزمه أكثر الأمرين ، وهذا صحيح إلا أنه خروج عن المسألة ، والأصح أن له الثمن إن أجاز وإلا فالقيمة.
قوله : ( ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة والثمن ).
أي : هذا حال المقر بالنسبة إلى المالك المقر له ، فأما بالنسبة الى
__________________
(١) في « ق » : رعاية المصلحة.