فإن عاد العبد اليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه.
______________________________________________________
المشتري فإن كان قبض الثمن فليس للمشتري مطالبته على حال ، لأنه لم يصدّقه على إقراره ، فمقتضى تكذيبه البيع صحيح والثمن مستحق للبائع المقر فتسليمه وقع بحق فليس له المطالبة به.
ثم البائع ينظر فيما بينه وبين الله تعالى فيفعل ما يعلم أنه الحق ، فلو كان إقراره بالغصب مطابقا للواقع ، ولم يجز المالك البيع وقبض الثمن رد الزيادة على القيمة على المشتري ولو بوجه لا يعلم المشتري معه بالحال.
وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه ، بل له أقل الأمرين من القيمة والثمن ، لأنه إن كانت القيمة أقل فليس له إلا القيمة ، لأن البيع بمقتضى إقراره غير صحيح. وفيه نظر ، لأن المقر له لو أجاز البيع لكان البيع صحيحا باتفاق الكل ، فيستحق (١) الثمن كائنا ما كان وإن كان أكثر من القيمة. وإن كان الثمن أقل فليس له إلا الثمن سواء أجاز المقر له أم لا ، لأنه لا يقبل إقراره بكون الملك لآخر على المشتري فلا يلزمه إلا أقل الأمرين.
فإن كان الثمن أقل فهو المستحق ظاهرا ، وإن كانت القيمة أقل فباعتراف البائع لا يستحق سواها ، فليس له المطالبة بالزائد لكن المشتري إن علم الحال اعتمد ما يقتضيه الحال بحسب الواقع.
فعلى هذا يجب أن يقال هكذا : على تقدير عدم قبض الثمن إما أن يجيز المقر له البيع أو لا ، فإن أجاز استحق الثمن وإلا فالأقل من الثمن والقيمة ، وهذا هو الأصح ، وما ذكره المصنف لا يستقيم.
قوله : ( فإن عاد العبد اليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه ).
لمؤاخذته بإقراره السابق ، وما دفعه كان للحيلولة فتأتي فيه الأحكام
__________________
(١) في « م » : فالمستحق.