ولو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه.
ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ، وكذا لو باعه ثالث.
______________________________________________________
السابقة.
قوله : ( ولو كان إقراره في مدة خياره انفسخ البيع ، لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه ).
كالخيار المشروط ونحوه ، وإنما حكم بالانفساخ لوجوب نفوذ إقراره حيث يمكن ، وهو ممكن على هذا التقدير فيكون بمنزلة الفسخ ، كما لو باع ذو الخيار أو أعتق.
قوله : ( ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد الى المقر له ، ويدفع الثمن إلى بائعه ).
لأن إقراره إنما ينفذ في حقه لا في حق البائع إذا لم يصدقه.
قوله : ( ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه ).
أي : لو تصادق البائع والمشتري بعد اعتقاد المشتري العبد على كون العبد مغصوبا لم يكن إقرارهما نافذا عليه ، لأن العتق حقه ، بل يثبت الغرم على كل منهما ، وقراره على المشتري إذا كان عالما.
قوله : ( وكذا لو باعه على ثالث ).
أي : لو باع المشتري العبد على ثالث ثم تصادقا على كونه مغصوبا لا ينفذ إقرارهما عليه ، لأنه إقرار في حق الغير.