ولو قال : اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل فيها ضمن ، سواء سرقت حال الإدخال أو بعده ، سرقها من دخل البيت أو غيره.
ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر لم يضمن ، بخلاف العكس.
______________________________________________________
تصرف فيها غير مأذون فيه ، فيجب به الضمان وإن كان إلى أحرز ، لأن ذلك تغيير بحال الوديعة ، بخلاف ما إذا كانت الصناديق للمستودع.
قوله : ( ولو قال : اجعلها في هذا البيت ولا يدخله أحد ، فأدخل قوما ضمن ... ).
لو أدخل واحدا ضمن ، فليس إدخال القوم معتبرا في الحكم.
قوله : ( ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر ، فجعله في البنصر لم يضمن ).
لأنه زاده حفظا وحراسة ، فان البنصر أغلظ من الخنصر ، فالحفظ فيه أكثر ، لأنه أبعد من القلع وأوثق ، لكن هذا إذا لم يكن وضعه في البنصر مفضيا إلى تلفه بالكسر أو الفك ونحوهما ، ولم يكن الخاتم لضيقه لا يبلغ أصل البنصر ، فيبقى في أنملته التي تلي أصله ، فإنه يضمن ، إذا لا يخفى ان أصل الخنصر أحرز من أنملة البنصر.
قوله : ( بخلاف العكس ).
فإنه لو أمره بوضعه في البنصر فوضعه في الخنصر ضمن للتضييع ، لكن هذا إذا كان بحيث يبلغ أصل البنصر ، أما إذا كان بحيث لا يبلغه ، فإن أصل الخنصر أوثق ، وهذا كله مبني على أن النقل إلى الأحرز عن المعين جائز اختيارا ، أما على المختار من عدم جوازه إلا عند الضرورة فلا يتأتى ذلك.