______________________________________________________
يقول في العقد أو بعده : بعتك ملكي ، أو يقول : هذا ملكي ، أو يقول : قبضت ثمن ملكي ، أو أقبضته ـ أي : المشتري ـ ملكي فإنه في هذه الصور كلها ونحوها لا تسمع دعواه ولا بينته لتكذيبه إياها.
ويشكل الأول بأن الشريك في النصف لو باع نصفا انصرف الى نصفه ، حملا للفظ البيع على الصحيح اللازم ، ولو كان أعم لكان النصف منزلا على الإشاعة ، وقد سبق في كتاب البيع ، إلا أن يقال : لما كان مالكا للنصف ـ والظاهر والغالب أن الشيخ إنما يبيع ملك نفسه لا ملك الغير ـ كان ذلك قرينة على ارادة ملكه وذلك منتف هنا ، وعلى كل حال فتفصيل المصنف هنا ليس بذلك البعيد.
واعلم انه لو ادعى عليه العلم ، فيما إذا صرح مع البيع بكونه مالكا فهل يجب إحلافه على نفيه؟ سبق (١) في الوديعة في نظيره ما صرح فيه بالوجوب.
* * *
__________________
(١) في « ق » : كما سبق.