ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ، ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك واقام بينة ، فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم اليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته ، وإلا فلا ، كأن يقول : بعتك ملكي ، أو هذا ملكي ، أو قبضت ثمن ملكي ، أو أقبضته ملكي.
______________________________________________________
وقوله : قدم قول الغاصب (١) جواب لجميع هذه المسائل.
قوله : ( ولو باع الغاصب شيئا ، أو وهبه ، ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك واقام بينة ، فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم اليه ما يتضمن ادعاه الملكية سمعت بينته وإلا فلا ، كأن يقول : بعتك ملكي ، أو هذا ملكي ، أو قبضت ثمن ملكي ).
إذا باع الغاصب شيئا أو وهبه ، ثم انتقل اليه بسبب صحيح كالإرث والشراء ، ولم يكن المشتري عالما بكونه غاصبا ، فقال الغاصب للمشتري : بعتك ما لا أملك فالبيع فاسد واقام بينة بذلك ، فقال المشتري : بل البيع صحيح ، تعويلا على ظاهر الحال من أنه مالك فهل تسمع هذه الدعوى والبينة ، أم ترد لمنافاتها ما دل عليه البيع والهبة من كونه مالكا؟ الأقرب عند المصنف التفصيل بأنه : اما أن يكون قد اقتصر على لفظ البيع ولم يضم اليه ما يدل على كونه مالكا ، أو لا.
فعلى الأول تسمع دعواه وبينته ، لانتفاء التنافي ، فإن البيع بمجرده لا يقتضي الملكية إذ هو أعم من بيع الفضولي وغيره ، والعام لا يقتضي فردا بخصوصه فلا تنافيه دعوى عدم الملكية وقت البيع فله انتزاع المبيع.
وفي الثاني وهو ما إذا لم يقتصر ، بل ضم ما يدل على كونه مالكا كأن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٨٧.