واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا تثبت بالجوار ، ولا فيما قسّم وميّز إلاّ مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع.
______________________________________________________
قوله : ( واحترزنا بالمشترك عن غيره ، فلا يثبت بالجواز ).
يلوح من عبارة ابن ابي عقيل ثبوت الشفعة بالجوار حيث قال : ولا شفعة للجار مع الخليط (١) وهو ضعيف لقوله عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » (٢).
قوله : ( ولا فيما قسّم وميّز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمنها البيع ).
أي : إذا ضمهما البيع الى الشقص ( المقسوم ) (٣) المتميز لعدم حصول كمال القسمة ، لبقاء الاشتراك في المرافق ، ولاستصحاب ما كان ، ولحسنة منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام وقد سأله عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزلة من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : « إن كان باب الدار وما حول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » (٤).
ومعنى هذه : أن باب الدار المبيعة ، وما حول بابها الى الطريق المباح إن كان غير ذلك الطريق المشترك ، أعني الذي في العرصة ، بأن لم يكن البائع
__________________
(١) المختلف : ٤٠٣.
توضيح : قال في المفتاح ٦ : ٣٢٢ : وقال العماني فيما حكي عنه : لا شفعة لجار مع الخليط ، وهو يقتضي بثبوتها للجار لكن الخليط مقدم عليه.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ ، ١٦٧ حديث ٧٣٧ ، ٧٤١ ، وفيها : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » والظاهر ان ( غير ) ساقطة من النساخ ، لان كل الأحاديث الواردة نصا ومعنى تدل على ان الشفعة تثبت للشريك الغير مقاسم.
(٣) لم ترد في « ق » ، وفي « م » : المشفوع ، وما أثبتناه من الحجرية.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٧ ، وفيهما : «. فقال : ان كان باع الدار وحول بابها. » ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣١.