______________________________________________________
قد باع حقه من الطريق مع داره بل باع داره فقط ، وسد بابها الأصلي وفتح لها باب الخروج الى الطريق المباح فلا شفعة حينئذ ، لأن المبيع غير مشترك ولا في حكم المشترك ، إذ لم يبع معه ما كان موجبا لاستمرار حكم الشركة.
وفي صحيحة أخرى لمنصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة ، وتركوا بابهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، إله ذلك؟ قال : « نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح باب الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب » (١).
ومعنى هذه : أن الدار في الأصل كانت مشتركة بين قوم فاقتسموها ، وتركوا ساحة منها هي ممرهم على الشركة ، ثم باع بعضهم نصيبه المقسوم فقط دون نصيبه في الساحة فإن له ذلك لكن يسد بابه إلى الساحة إذ لا حق له فيها ، يفتح له بابا الى الطريق العام ، أو يجعل له درجا ينزل به من فوق البيت.
وإن أراد صاحب الطريق ـ اعني الشريك فيه ، والمراد به : الممر الذي في العرصة ـ بيعه فإنهم أحق به فيأخذونه بالشفعة ، وإن لم يرد بيعه فهو طريقه ، يجيء يجلس على ذلك الباب المسدود كما يكون حال الشريك مع شركائه ، وهذه لم يذكر فيها حال الشفعة في الشقص المقسوم ، وفي رواية أخرى لمنصور بن حازم مثل هذه (٢) ، إذا تقرر هذا فهنا مباحث :
الأول : قد اشتملت الروايات على ذكر القوم والشركاء وضمير الجمع ، والمختار أن لا شفعة مع الكثرة ، ولا يمكن الاحتجاج بهذه الأخبار. قلنا : لما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٨ ، وفيها : « وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها. ».
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤٣.