______________________________________________________
دلت الدلائل على نفي الشفعة مع الكثرة وجب حمل ما وقع من الألفاظ الدالة على الجمع ها هنا على المختار جمعا بين الاخبار.
الثاني : قد ورد في بعض هذه الأخبار « فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها » (١) كما ذكره في المختلف (٢) ، مع أن البناء الحادث لم يكن مشتركا فلا تثبت فيه الشفعة ، قلنا : لا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة فيه فلا أثر لذكره وعدمه.
الثالث : لو انتقل المقسوم مع بقاء الشركة في الطريق الى غير المتقاسمين فهل تبقى الشفعة لكل منهما (٣) كما كانت للأولين؟ يحتمل ذلك لبقاء الشركة حكما إذ لم تحصل القسمة المائزة لمجموع النصيبين ، ولأن رواية منصور الاولى تشتمل على إطلاقها هذا الفرع (٤). والظاهر العدم ، لأن ثبوت الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » (٥).
الرابع : هل يشترط في الطريق أو النهر المشتركين بعد تميز النصيبين من الدار ونحوها قبولهما القسمة ، حيث أن ما لا يقبل القسمة لا شفعة فيه؟ لا ريب في الاشتراط إن بيع الشقص فيهما منفردا ، وإن بيع منضما الى الشقص المقسوم ففي عبارة الدروس ما يقتضي الاشتراط ، حيث قال : ولا مع القسمة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٨.
(٢) المختلف : ٤٠٣.
(٣) في « م » : لكل واحد منهما على الأخر.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣١ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٧.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١.