______________________________________________________
قال في الدروس : ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق (١) ، وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما أن يثبت. وعندي فيه نظر للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه. (٢).
قلت : لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور ، إذ الكلام حينئذ إنما يكون في المبني عليه.
فان قيل : فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا.
قلنا : نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كانت ينتفع به قبل القسمة ، كما لو كانت معدّة للزراعة وماؤها من ذلك البئر.
وفي التذكرة : ان المزرعة إذا انقسمت ولم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر ، لأنها تابعة كالأشجار (٣) ، وهذا موضع نظر.
ولا فرق بين كون الشيء لا ينقسم لضيقه ، وبين كونه كذلك لقلة النصيب ، فإن صاحب الأزيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة ، وقد نص عليه في التذكرة (٤).
وما ذكره في التذكرة (٥) ، والدروس (٦) غير واضح (٧) ، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى ، والحمّام ، ونحو ذلك.
__________________
(١) في « ق » : صغير ، وفي « م » والحجرية : « ضيقين » ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الدروس : ٣٨٦.
(٣) التذكرة ١ : ٥٩٠.
(٤) المصدر السابق.
(٥) التذكرة ١ : ٥٩٠.
(٦) الدروس : ٣٨٦.
(٧) في « ق » : ظاهر.