ولو انتفى الضرر بقسمة الحمّام تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلّم البئر لأحدهما ، أو كان في
الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.
______________________________________________________
بالكلية أما لضيق الخطة وقلة النصيب ، أو لأن أجزاءه غير منتفع بها وحدها كشرب القنى ومصراعي الباب فلا يقسم.
وسيأتي ذلك في باب القسمة إن شاء الله تعالى ، ولو سكت عن هذا لم يكن فيه الخلال.
قوله : ( ولو انتفى الضرر بقسمة الحمّام ثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما ، أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة ).
إذا كان الحمّام كبيرا جدا يمكن افراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه من غير تضرر تثبت الشفعة ، لانتفاء المانع ، وكذا إذا كان مع البئر أرض تسلم البئر لأحدهما بعد التعديل (١).
ومثله إذا كان في بيت الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بحجرين ، وكذا إذا كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة لانتفاء المانع في الجميع.
ولو كان بيت الرحى واسعا بحيث يمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى ، قال في التذكرة : تثبت الشفعة ، قال : وهو مبني على أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما أن يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة (٢).
__________________
(١) في « ق » : لأحدهما البئر مع التعديل.
(٢) التذكرة ١ : ٥٩٠.