______________________________________________________
وقال السيد (١) ، والمفيد (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن البراج (٥) : تثبت تمسكا بعمومات الأخبار الدالة على ثبوت الشفعة من غير مخصص (٦) ، والتخصيص يحتاج الى دليل ، ولأن المقتضي لثبوت الشفعة ، وهو إزالة الضرر عن الشريك ، قائم في غير المقسوم.
ويجاب بما ذكرناه من رواية طلحة بن زيد (٧) ، وموثقة السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق » (٨) وليس المراد الواسعين اتفاقا ، لثبوت الشفعة فيهما ـ فلم يبق إلاّ أن يراد الضيقين فيكون الباقي كذلك إذ لا فاصلة.
وليس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه ، بل ازالة ضرر طلب القسمة ومؤنتها ، وهو منتف في محل النزاع.
واعلم أن قول المصنف : ( لحصول الضرر بها ) دليل على أنها لا تقسّم ، لتحقق كونها من محل النزاع ، وهو تمهيد لقوله : ( وهو إبطال المنفعة المقصودة منه ) فإن هذا تفسير حصول الضرر بالقسمة.
وله تفسير آخر ، وهو أن المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصانا فاحشا ، وآخر وهو الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما ، فإذا خرج عن حد الانتفاع
__________________
(١) الانتصار : ٢١٥.
(٢) المقنعة : ٩٦. قال السيد العاملي في المفتاح ٦ : ٣٢٤ :. ولا سادس لهم فيما أجد إلا ما حكاه في الإيضاح عن المفيد ، ولعله فهمه من قوله : كل مشاع ، أو من قوله : بثبوتها في العروض.
(٣) السرائر : ٢٥١.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٤٠٢ ـ ٤٠٣.
(٥) قال في المفتاح ٦ : ٣٢٤ : والمخالف السيد. والقاضي ، ولعله للقاضي في الكامل فكان له قولان.
(٦) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٣.
(٧) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١ ، وفيه : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».
(٨) الكافي ٥ : ٢٨٢ حديث ١١ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ حديث ٧٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٨ حديث ٤٢٠.