واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة ، والحمّام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما لا تقبل القسمة ، لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي.
______________________________________________________
قابلا للقسمة ، فما ذكره غير واضح.
قوله : ( واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون ، والحمام ، وبئر الماء ، والأماكن الضيقة ، وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي ).
للأصحاب قولان ـ فيما إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كالحمّام الضيق ونحوه ، هل تثبت الشفعة لو بيع شقص منه؟ ـ أحدهما : عدم الثبوت ، وهو قول الشيخ (١) ، وعلي بن بابويه (٢) ، وابن البراج (٣) ، وسلار ، وأكثر المتأخرين (٤) ، لظاهر رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » (٥).
ولأن الشفعة على (٦) خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيها على موضع اليقين ، وهو الأصح.
__________________
(١) النهاية : ٤٢٤.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٠٣ ، وولده في إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٩.
(٣) المهذب ١ : ٤٥٨.
(٤) منهم : المحقق في شرائع الإسلام ٣ : ٢٥٣ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٩ ، وغيرهما.
(٥) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١ ، وفيه : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » ، ولعل ( غير ) ساقطة من قلم النساخ.
(٦) في « ق » : الشفعة تثبت على.