______________________________________________________
وفي رواية أبي العباس البقباق : « الشفعة لا تكون الا لشريك » (١) وفي معناها رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله عنه عليهالسلام (٢).
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليهالسلام : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره » (٣) أي : باعتبار الشركة ، لأن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » (٤).
وفي رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » (٥) وكل هذه حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركا ، وقد اعترف في التذكرة بأن هذه شفعة بالجوار (٦) ، وبالجملة فهذا الجانب قوي جدا.
الأمر الثاني : انه على تقدير سعة الطريق اثبت للشريك الخيار بين أخذه فقط بحصة من الثمن ، وبين أخذ المجموع ، ومع ضيقه حتم أخذ المجموع ( أو الترك ) (٧).
ويرد عليه أن المجموع : إما أن يكون متعلق الشفعة أو لا ، فإن كان الأول وجب أن يأخذ المجموع أو يترك ، وليس له تبعيض الصفقة باختياره ، وإن كان الثاني لم تثبت له شفعة في غير الطريق ولا فيه ، إلا إذا كان واسعا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٥.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٨.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ حديث ٧٣٧.
(٦) التذكرة ١ : ٥٩٠.
(٧) لم ترد في « م ».