______________________________________________________
كلامه ، فحاصل كلامه يرجع الى أمرين :
أحدهما : ان الشفعة تثبت في المبيع وإن لم يكن مشتركا في الحال ولا في الأصل إذا كان طريقه أو شربه مشتركا ، وهو ظاهر اختياره في التحرير (١) ، وظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، وابن إدريس في السرائر (٤) ، وظاهر عبارة القواعد حيث نفى ثبوت الشركة للجار والمقاسم إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر ، وكذا الدروس (٥) ، والشرائع (٦) ، وهو ظاهر كلام المختلف يظهر من جوابه عن حجة ابن ابي عقيل (٧) ، وهو الذي يقتضيه صحيح النظر ، لأن ضمن غير المشفوع الى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا.
والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة قطعا ، إذ لو بيع وحده لم تثبت فيه شفعة بحال ، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار ، فإذا ضم الى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » (٨) فإن المتبادر أن المراد في محل الشركة ، ولا شركة ها هنا لا في الحال ولا في الأصل.
وحسنة منصور بن حازم (٩) وإن كانت مطلقة إلا أنها معارضة بعموم هذه ، والترجيح معنا إذ الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محل الوفاق.
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٤٥.
(٢) النهاية : ٤٢٤.
(٣) المبسوط ٣ : ١٠٧.
(٤) السرائر : ٢٠.
(٥) الدروس : ٣٨٦.
(٦) شرائع الإسلام ٣ : ٢٥٥.
(٧) المختلف : ٤٠٣.
(٨) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١.
(٩) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣١ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٧.