وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري. الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ،
______________________________________________________
وتبعه ابن البراج (١).
وكلام ابن الجنيد (٢) قريب من كلام الشيخ ، والأصح (٣) ثبوت الاستحقاق في الصور كلها لما قلناه ، لكن ليس للشفيع الأخذ إلا بعد انقضاء الخيار مع عدم الفسخ ، وهذا هو مختار المصنف حيث قال : ( ولا يسقط خيار البائع حينئذ ) وكان عليه أن يقول : ولا يسقط خيار ذي الخيار حينئذ ، ولعله حاول بذلك الرد على ابن إدريس فإن ظاهره سقوط خيار البائع حينئذ (٤).
ثم حكى عن المصنف : أن أخذ الشفيع يقع مراعى ، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح ، قال : ولا اعلم به قائلا.
ثم قال قال الشيخ : وإن اختص به المشتري تثبت الشفعة ، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار (٥) ويلزم من قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.
ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.
قوله : ( وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ).
أي : لو باع الشريك الآخر الذي لم يبع حصته ، وهو الشفيع حيث لم
__________________
(١) المهذب ١ : ٤٥٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٠٥.
(٣) في « ق » : فالأقرب.
(٤) السرائر : ٢٥٠.
(٥) الخلاف ٢ : ١١٠ مسألة ٢١ كتاب الشفعة.