فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصح عفوه.
ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح
______________________________________________________
قوله : ( فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ).
أي : إذا أخذ فإن رضي الغرماء بدفع الثمن من أمواله فقد استقر ملكه ، وكذا لو رضي المشتري بالصبر فيتعلق حق الغرماء على كل من التقديرين بالمشفوع ، لتعلق حقهم بما يتجدد له من المال ، وإلا ـ أي : وإن انتفى الأمران ـ فللمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهرا من غير دفع ثمن.
قوله : ( وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ).
لأنه من جملة أقسام التجارة.
قوله : ( ولا يصح عفوه ).
بخلاف الوكيل فإن له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة إذا كان وكيلا عاما فإذا عفا مع المصلحة لم يكن للموكل المطالبة ، صرح به في التذكرة (١).
والفرق أن الاذن للعبد استخدام له ، وهو أضعف من التوكيل ، ولهذا ينعزل بالإباق.
قوله : ( ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ).
إذ لا مانع حينئذ ، لانتفاء تكثر الشركاء ، وكونه نائبا للمالك في التصرف
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٨.