ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة ، فإن تركها فللمالك الأخذ.
وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر السهام. فروع على القول بالثبوت مع الكثرة :
______________________________________________________
بمال المضاربة بكل ما يشتمل على الغبطة
قوله : ( ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة ).
أي : وله الأخذ مع عدم الربح ، ومعه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة لا بدونه بالنسبة الى الأمر الثاني ، لأنه مع الربح يكون شريكا للمالك في الشقص فيتعدد الشركاء.
قوله : ( فإن تركها فللمالك الأخذ ).
أي : إن ترك العامل الشفعة على تقدير الثبوت فللمالك الأخذ ، ولا يسقط حقه بترك العامل ، ولو عفي مع المصلحة فهل هو كالوكيل؟ يحتمل العدم ، لأن مطلق عقد القراض لا يقتضي عموم التصرفات ، إلا أن ينص له على ما يشمل ذلك.
قوله : ( وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل : على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر السهام ).
استطرد إلى ذكر الخلاف في ثبوت الشفعة مع الكثرة ، وإن كانت العبارة لا تخلو من سماجة ، فقال أكثر الأصحاب ـ وكاد يكون إجماعا ، وادعاه ابن إدريس (١) ـ : لا تثبت معها.
وقال ابن الجنيد ، والصدوق بالثبوت ، فقال ابن الجنيد : تثبت على قدر السهام لأن المقتضي للشفعة هو الشركة ، فإذا كانت أقوى كان أثرها أكثر (٢) ،
__________________
(١) السرائر : ٢٥٠.
(٢) المختلف : ٤٠٤.