أ : لو كان لأحد الثلاثة النصف ، ولآخر الثلث ، وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ،
______________________________________________________
وقال الصدوق : على عدد الرؤوس (١) ، للرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إن الشفعة تثبت على عدد الرجال » (٢). والأصحّ عدم الثبوت مع الكثرة ، للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك (٣).
ولو قلنا بالثبوت لكان قول الصدوق أوجه ، للرواية (٤) ، ولأن الشركة في البعض القليل سبب في استحقاق الكثير ، والأصل عدم التفاضل ، ولا دليل على ما ذكره.
قوله : ( ولو كان لواحد النصف ، ولآخر الثلث ، وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدة قسمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ).
هذا ضابط لاستخراج حق كل واحد من الشفعاء على رأي ابن الجنيد (٥). وتحقيقه : أن ينظر الى مخرج سهام جميع الشركاء فيأخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت عدتها ـ أي : عدة سهام الشفعاء ـ قسمت المشفوع عليها ويصير بعد ذلك العقار كله بين الشفعاء على تلك العدة ، أعني عدة سهام الشفعاء. إذا عرفت ذلك فسهام الشركاء في المثال المذكور ستة ، وذلك لأنها مخرج السدس ومخرج الثلث ومخرج النصف داخلان.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٦ ذيل الحديث ١٦٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٥ ، ١٥٦.
(٣) منها ما في الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ حديث ٤١٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المختلف : ٤١٤.