فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه.
ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسّم المشفوع نصفين.
______________________________________________________
قوله : ( فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك ).
انما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث ، ولصاحب السدس سهم ، فإذا أخذوا (١) النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك ، أي أثلاثا
قوله : ( ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه ).
أي : لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة : النصف وهو ثلاثة من ستة ، والسدس فالشفعة تكون أرباعا ، ولآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث ، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر ، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا.
قوله : ( ولو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ).
لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا.
قوله : ( وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين ).
أي : على القول الآخر ، وهو القسمة على عدد الرؤوس.
__________________
(١) في « ق » : أخذا.