ب : لو ورث أخوان أو اشتريا ، فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه.
ج : لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل بالشركة ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقه ، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه
______________________________________________________
قوله : ( لو ورث أخوان أو اشتريا ، فمات أحدهما عن ابنين ، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه ).
لكونهما شريكين ، وبعض العامة يخص الشفعة بالأخ لمشاركته البائع في سبب الملك (١) ، وليس بشيء فإن مدار الشفعة على الشركة.
قوله : ( لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل بالشركة ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقه ، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه ).
أي : لو كان الشركاء ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشريك الثالث الشفعة دون المشتري ، لأن الشفعة للإنسان على نفسه غير معقولة ، لامتناع أن يستحق الإنسان تملك ملك نفسه بالشفعة ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٢). وقال فيه وفي المبسوط : يشتركان في الشفعة لاشتراكهما في العلة الموجبة لهما ، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين البيع والشفعة ، لأن علل الشرع وأسبابه لما كانت معرفات لم يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد ، ولأن للشفعة أثرا وهو منع الشريك الآخر تملك مقدار
__________________
(١) ذهب إليه الشافعي في القديم ، راجع : المجموع ١٤ : ٣٣٢ ، ٣٣٣.
(٢) الخلاف ٢ : ١١١ مسألة ٢٦ كتاب الشفعة.