د : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر.
ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود المتعددة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة.
______________________________________________________
مشفوعة بالشفعة ، ولا مانع منه (١) ، واختاره المصنف في المختلف تفريعا على القول بالثبوت مع الكثرة (٢) ، وهو الأصح تفريعا.
قوله : ( لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر ).
لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري في الشقص المشفوع.
قوله : ( ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ).
لأنه لم يملك شيئا ، وإنما ملك أن يملك.
قوله : ( ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذه من الثلاثة ، ومن اثنين ، ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ).
لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري ، ومتى تعددت العقود كان بالخيار في الأخذ بالشفعة في الجميع والبعض.
قوله : ( فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٣٨.
(٢) المختلف : ٤٠٨.