وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس ، لأنه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه ، لأنه شريك في شفعة بيع واحد ،
______________________________________________________
أي : فإن أوجبنا الاستحقاق للشريكين الآخرين وهما البائع الثاني والثالث والمشتريين الأول والثاني وهم مراده بالجميع ، لأن البائع الأول والمشتري الثالث لا يتصور لهم الشفعة هنا ، لخروج الأول عن الشركة قبل حدوث بيع وتأخر تملك الثاني عن البيوع كلها ، فللذي لم يبع وهو الشفيع الأصلي ثلث كل ربع ، لأنه في كل مرتبة من مراتب البيع كان له شريكان ، ففي المرتبة الأولى شريكه البائع الثاني والثالث ، وفي المرتبة الثانية شريكه المشتري الأول والبائع الثالث ، وفي الثالثة شريكه المشتري الأول والثاني ، والفرض أن سهم كل منهم ربع فيستوون في الاستحقاق ، فإذا ضم ثلث كل ربع في المراتب الثلاث والثابت للشفيع الى ملكه وهو الربع كمل له النصف.
قوله : ( وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس ، لأنه شريك في شفعة مبيعين ).
وذلك لأن الثالث شريك حين البيع الأول والثاني فتكون له شفعة فيهما ، والمشتري الأول شريك حين البيع الثاني والثالث فنصيب كل منهما ثلث كل من الربعين ، وثلث الربع نصف سدس الأصل فثلثاه سدس فيكون لهما ثلث الأصل.
قوله : ( وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه ، لأنه شريك في شفعة بيع واحد ).
لأن البائع الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الأول خاصة ، والمشتري الثاني إنما كان شريكا في وقت بيع الثالث ، فنصيب كل واحد منهما ثلث ربع وهو نصف سدس فيكون لهما سدس الأصل.