ويصح من اثني عشر.
و : لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلّم كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك
ولو قيل : إن الأول يأخذ الجميع أو يترك ، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة ، لأن المفسدة ـ وهي تبعيض الصفقة على المشتري ـ منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها ، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ، وكان للغائبين أخذ الجميع ، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء
______________________________________________________
قوله : ( فتصح من اثني عشر ).
لأنها مخرج نصف السدس ، وهو أدق كسر في المسألة.
قوله : ( لو كان الشفعاء الأربعة غيّبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلّم كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ).
وجه هذا أن كل واحد منهم عند المطالبة هو الشفيع مع من أخذ من شركائه لعدم العلم بأخذ الغائب لإمكان عفوه ، فليس له أن يأخذ بعض استحقاقه ، لأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع الوفاق ، وتخير الشفيع الآخرين بين أخذ الحصة باعتبار أخذ الغائب وعدمه لم يدل عليه دليل فينتفي ، وفي هذا قوة ، فلا يكون ما جعله المصنف وجها أوجه.
قوله : ( ولو قيل : إن الأول يأخذ الجميع أو يترك ، أما الثاني فله أخذ حقه خاصة ـ لأن المفسدة وهي تبعيض الصفقة على المشتري ـ منتفية هنا ـ أو أخذ النصف كان وجها ).