ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ، ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة ، ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع ، لأن الرد كالعفو.
ويحتمل سقوط حقه من المردود ، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب ، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة ،
______________________________________________________
( أخذ النصف ) معطوف على ( أخذ حقه ) وما بينهما معترض ، ولقائل أن يقول : إن تبعيض الصفقة على المشتري من حيث عدم العلم بأن الغائبين يأخذون أم لا ، ولزوم تجزئة الثمن [ على ] (١) تقدير أخذهم لا شبهة في أنه محذور ومانع ، إلا أن مثله آت في حق الشفيع لعدم العلم بأخذ الغائب ، فكانت الشفعة منحصرة فيمن حضر وطالب ، وكما أن ثبوتها قهري فكذلك تقسيطها إما على عدد الرؤوس أو السهام قهري فلا اختيار للحاضر.
قوله : ( ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ، ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة ).
لأن حقه شائع في المأخوذ لكل منهما.
قوله : ( ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع ، لأن الرد كالعفو ).
هذا هو المعتمد على القول ، لأن الرد بالعيب فسخ للأخذ لا إنشاء سبب للملك جديد ، فيكون مقتضيا لإسقاط حقه من الشفعة.
قوله : ( ويحتمل سقوط حقه من المردود ، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب ، فكان كما لو رجع الى المشتري ببيع أو هبة ).
لا شبهة في ضعف هذا ، لأن الأول وإن لم يعف إلا أن الرد بالعيب
__________________
(١) في النسختين الخطبتين : العقود ، وما أثبتناه من الحجرية ، وهو الصحيح.