ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة.
ولو قال الحاضر : لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على اشكال ، وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف ، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب.
______________________________________________________
اقتضى سقوط حقه من الشفعة فجرى مجرى العفو (١). وأيضا فالرد بالعيب فسخ للأخذ قطعا لا إنشاء سبب جديد للملك ، فكيف ساوى العود إلى المشتري بالبيع والهبة؟
قوله : ( ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة ).
المراد بـ ( استغلها ) : انه أخذ غلتها وإنما لم يشاركه في الغلة ، لأنها نماء ملك المستقل ، والملك يتجدد لمن حضر بعده أخذه.
قوله : ( ولو قال الحاضر : لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على اشكال ).
ينشأ : من أنه ترك الأخذ باختياره فتبطل شفعته ، ومن أن التأخير لعذر وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه. ويشكل بالتردد في كون ذلك عذرا ، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشترى ، ولأن الشفعة مبنية على القهر فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وينبغي البطلان بالتأخير لذلك.
قوله : ( وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف ، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٠٧.