ز : لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ، ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث ، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه الى ما في يد الأول ويقسمانه نصفين
______________________________________________________
إنما كان كالنائب لأنه قبل أخذه من المشتري كانت الشفعة مستحقة للجميع على المشتري والدرك عليه ، فأخذ الشفيع لم يغير هذا الحكم لبقاء الاستحقاق ، وينبغي أن يكون هذا الحكم فيما عدا الثمن وهو ما يغرمه من اجرة ونقص ونحوهما ، أما الثمن فيسترد كل ما سلمه ممن سلمه إليه كما نبه عليه في التذكرة ، وحكاه عن بعض العامة (١) ، وهو جيد.
قوله : ( لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع ، ثم قدم أحد الغائبين ، وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث ، فإن حضر الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه الى ما في يد الأول ويقتسمانه نصفين ).
قد سبق انّا لا نسوغ له ذلك لكن تفريعا على ذلك ، فإذا أخذ الثلث وحضر الثالث فحقه في يديهما ، لأن حقه ثابت في كل جزء ، ولكل من الشفيعين يد على العين بمقدار ما أخذ ، فحينئذ يكون أخذه بشيء من استحقاقه وشيء من استحقاق الثالث فيكون عافيا عن بعض حقه للأول ، ولذلك قال بعض الشافعية : تبطل شفعته (٢) ، لأنه لما عفا عن بعض حقه وجب أن يبطل جميع حقه ، واحتمل في الدروس أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا ، بل يقسّم ما في يد الأول بينه وبين الثالث نصفين ، فلا يكون أخذه للثلث عفوا عن شيء من حقه وإنما أخذه كمال حقه (٣) ولا بعد في ذلك إذ لم يأخذ شيئا معينا بل امرا
__________________
(١) انظر : فتح العزيز مع المجموع ١١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦.
(٢) فتح العزيز ١١ : ٤٨٦.
(٣) الدروس : ٣٩٥.