ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله.
ولو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله ).
لتعدد الصفقة بتعدد المشتري ، سواء كان ذلك بعد قبض المبيع أو قبله (١) ، لتحقق انتقال الملك الموجب لثبوت الشفعة ، وفي حواشي شيخنا الشهيد : انه يمكن عدم إلحاق هذه بالكثرة ، لأن الاستحقاق غير مسبوق بالكثرة فلا تكون مانعة ، فتحتمل الكثرة المانعة على الكثرة السابقة على العقد ، ويشكل بأن ظاهر قوله عليهالسلام : « فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » (٢).
قوله : ( ولو وكّل أحد الثلاثة شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما ).
إذا باع الوكيل نصيبه ونصيب موكله لواحد كان ذلك بمنزلة بيعين فلا تكون الصفقة واحدة ، ثم انه ليس للوكيل ولا للموكل شفعة على الآخر ، لعدم الأولوية لأنهما بائعان فخرجا عن الشركة ، بل الشفعة للثالث وهو مخير إن شاء أن يأخذ مجموع النصيبين وإن شاء أن يأخذ أحدهما ، نظرا الى تعدد البيع بتعدد البائع ، خلافا لبعض الشافعية ، لأن العاقد واحد.
واعلم ان في قوله : ( فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما ) تسامحا ، لأن الأخذ إنما يكون من المشتري لا من البائعين.
__________________
(١) في « ق » : وقبله لتحقق .. ، وفي « م » : أو قبله أو بعده لتحقق ..
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٩.