ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ، ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني واحدهما ، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ، ثم الباقي لآخر ، ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما ، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول ).
الفرق بين هذه وبين ما سبق في قوله : ( لو اشترى اثنان نصيب واحد ... ) أن الظاهر أن الشراء في تلك معا ، ولهذا لم يحتمل أن يكون للأول شفعة لو أخذ من الثاني ، وهذه الشراء مترتب بدليل العطف بـ ( ثم ) ، والحكم ظاهر فإنه في وقت
شراء الأول لم يكن للثاني ملك فلا تتصور شفعته ، أما الأول فيحتمل أن تكون له شفعة ، لكونه شريكا في وقت بيع الثاني ، سواء لم يأخذ منه أم أخذ فإن الاحتمال آت على كل واحد من التقديرين كما سبق ، وإن كان ظاهر ما هنا قد يؤذن بخلافه ، لمفهوم قوله : ( وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول ).
قوله : ( وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة ).
لأنه إذا أخذ الجميع لم يتكثر الشفعاء فلم يتحقق الثاني ، بخلاف ما إذا أخذ البعض ، وفيه نظر من وجهين :
أ : إنما يجيء هذا المحذور لو أخذ من الثاني ، أما إذا أخذ من الأول فقط فعلى قوله لا يتكثر الشفعاء حينئذ ، إذ لا يشاركه الثاني فيما أخذه قطعا.
ب : أنه لو أخذ الجميع فللأول الشفعة في نصيب الثاني على ما سبق من الاحتمال ، لأن الأول كان شريكا ومستحقا في وقت البيع للثاني ، فلا يزول