وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شيء قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأول على رأي.
______________________________________________________
لأن إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ونسيان لها (١). ومنع الشيخ (٢) من سماعها بدون البينة ومعها ، وهو الأصح ، لأنه بإنكاره مكذب لدعواه الهلاك.
قال المصنف في المختلف : نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك (٣).
قلت : فيه نظر ، لأن المقتضي لمنع سماع بينته هو تكذيبه لدعواه ، وهو قائم هنا ، فلا يتوجه له اليمين ، إلاّ أن يقال : لعل الغريم يقرّ فينتفع.
لا يقال : البينة أقول من الإقرار ـ فحيث لا تسمع لتكذيبه إياها لا يعتد بالإقرار ، فلا يتوجه اليمين طمعا فيه ـ لأنا نقول : إذا رجع عن التكذيب في الإقرار سمع ، بخلاف البينة.
قوله : ( وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شيء ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي ).
الفرق بين الصيغتين : أن الثانية لا تنافي حصول الإيداع ، بخلاف الأولى ، فحينئذ تقبل بينته على الرد أو التلف ، وبدونها تثبت بيمينه دعواه التلف ، لأنه أمين ، وهو الذي عناه بقوله : ( الأخير ) و ( الأول ) هو الرد ، وفي قبول قوله بيمينه فيه خلاف ، من حيث أنه محسن وأمين ولا اجرة له في مقابل الحفظ ، ومن عموم : « البينة على المدعي » (٤).
وربما فصّل في ذلك ، ففرق بين ادّعاء التلف بسبب ظاهر ، أو خفي ،
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٦.
(٢) المبسوط ٤ : ١٤١.
(٣) المختلف : ٤٤٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣.