ولو أقرّ ربّها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان ، وفي سماع بينته بذلك اشكال ، نعم تقبل لو شهدت بالإقرار.
______________________________________________________
فيكتفى في الثاني باليمين ، والقبول مطلقا أقوى ، فإن الأصل براءة الذمة ، إذ الضمان إنما يكون بالتقصير ، والأصل عدمه ، وشغل الذمة يحتاج الى دليل ، فهو في الحقيقة في معنى المنكر ، فيكتفى بيمينه.
قوله : ( ولو أقرّ بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان ).
الظاهر أن هذا من تتمة أحكام الشق الأول من شقّي المسألة ، بدليل ما سيأتي من تردّده في سماع البينة ، وفي الشق الثاني لا يتأتى ذلك ، لكن هذا غير حسن ، لأن السابق إلى الفهم خلاف هذا ، ولا يستقيم المعنى إلاّ على ذلك التقدير ، فيحصل الاختلال بالفهم.
وإنما قيّد الإقرار بكون التلف قبل الجحود ، لأنه بدون ذلك لا يسقط الدعوى ، لأن التلف بعده يقتضي الضمان ، وكذا التقييد بكونها في الحرز.
قوله : ( وفي سماع بينته بذلك إشكال ).
لا يستقيم أن يكون المشار إليه بقوله : ( بذلك ) هو الإقرار ، ويكون منشأ الإشكال : من أنّ البينة حيث لم تسمع للتناقض المقتضي لتكذيبها ، كذا الإقرار فإنه أضعف من البينة ، ومن أن إقرار العقلاء على أنفسهم ماض (١) ، ورجوع المقرّ له عن التكذيب مصحّح للإقرار ، للمنافاة الصريحة (٢) بينه وبين تصريحه ، متصلا بهذا قبول البينة لو شهدت بالإقرار ، فيتعين أن يكون المشار إليه بذلك هو التلف ، ويكون الغرض من إعادة المسألة بعد سبقها في قوله : ( ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه ) أمران :
أ : رجوعه عن الفتوى بعدم السماع إلى التردد ، الناشئ : من أنّ البينة
__________________
(١) في « ق » : جائز.
(٢) في « م » : الصحيحة.