وإن لم يفارق المجلس.
ولا تجب مخالفة العادة في المشي ولا قطع العبادة ولو كانت مندوبة ، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها.
______________________________________________________
بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة على ذلك إذ لو كانت على التراخي (١) لم تبطل بعد الثلاثة بلا فصل.
وقال السيد (٢) ، وجماعة (٣) : بأنها على التراخي (٤) تمسكا بما لا ينهض حجة ومعارضا ، والأصح الأول الذي دل عليه كلامه في المختلف وغيره : أن الواجب على الفور هو الأخذ صرح به في مسألة ما إذا كان الثمن مؤجلا (٥) وإن كان مقتضى كلامهم هناك أن الطلب واجب فوري ، فلعله يراد به الأخذ لتضمنه الطلب.
قوله : ( وإن لم يفارق المجلس ).
رد بذلك على أبي حنيفة فإنه يقول : إن التأخير بغير عذر لا يبطل الشفعة ما داما في المجلس (٦).
قوله : ( ولا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة ، ولا تقديمه على صلاة حضر وقتها ).
لا ريب أن المراد بالفور تحكّم فيه العادة ، لأن العرف هو المرجع فيما ليس للشارع فيه حقيقة ، فحينئذ الأعذار المانعة من السعي إلى الأخذ بالشفعة عادة تنقسم الى قسمين : ما ينتظر زواله عن قرب مثل الاشتغال بصلاة واجبة ،
__________________
(١) في « ق » : التراضي.
(٢) الانتصار : ٢١٩.
(٣) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٥٠.
(٤) في « ق » : التراضي.
(٥) المختلف : ٤٠٥
(٦) انظر : بدائع الصنائع ٥ : ١٩ ، اللباب ٢ : ١٠٧ ، فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١ : ٤٩١.