ولو أهمل المسافر بعد علمه السعي ، أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت ، ولو عجز لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة ،
______________________________________________________
أو مندوبة ، ونحوهما من أكل ، أو قضاء حاجة ، أو كونه في حمام فله الإتمام ولا يكلّف القطع على خلاف العادة ، وكذا لو حضر وقت الأكل أو الصلاة أو قضاء الحاجة جاز له تقديمها رجوعا في ذلك كله الى العرف ، وبه صرح في التذكرة (١).
والظاهر أن من هذا شهود تشييع المؤمن والجنازة ، وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة مريض ، وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه ، وربما كان الاعراض عنه موجبا للطعن ، والظاهر أن العجز عن التوكيل عند حصول أحد هذه الأمور غير شرط ، لعدم السقوط بقصر الزمان ، وعدم ذلك في العادة منافيا للفور.
قوله : ( ولو أهمل المسافر ـ بعد علمه ـ السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت ).
هذا بعض صور القسم الثاني من الأعذار ، وهو ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض ، والحبس ، والغيبة ، والاعتكاف ، وتمريض المريض ، فلو كان الشفيع مسافرا وعلم بالبيع ، فإن أهمل السعي والتوكيل معا مع تمكنه من أحدهما بطلت شفعته ، ولا يكون سفره عذرا مع تمكنه من التوكيل ، لطول المدة فيه وعدم المسامحة في مثله بحيث لا ينافي الفور عادة.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( لو أهمل السعي أو التوكيل ) ليس بجيد ، لأن البطلان إنما يتحقق مع إهمالهما لا مع إهمال أحدهما ، وكذا القول في البواقي.
قوله : ( ولو عجز لم يسقط وإن لم يشهد على المطالبة ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٩٦.