ثم تعجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان.
وانتظار الصبح ، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وإغلاق الباب ، والخروج من الحمام ، والأذان والإقامة ، وسنن الصلاة ، وانتظار الجماعة أعذار ، إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء ،
______________________________________________________
أي : لو عجز عن الأمرين معا لم تسقط شفعته لعدم التقصير ، ولا يشترط الاشهاد على المطالبة لو تمكن منه خلافا لبعض العامة (١) ، للأصل وعدم الدليل.
قوله : ( ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت الإمكان ).
أي : بعد زوال عذر المسافر وتمكنه من السعي أو التوكيل يجب عليه أحدهما ، فإن أمكنه السعي تخيّر بينه وبين التوكيل ، ولو تمكن من التوكيل فقط تعيّن ويجب ذلك في أول أوقات الإمكان عادة فيراعي ما سبق ، ولو قصّر الوكيل في الأخذ لم يكن تقصيرا من الموكل.
قوله : ( وانتظار الصبح ، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب ، وإغلاق الباب ، والخروج من الحمام ، والأذان والإقامة ، وسنن الصلاة ، وانتظار الجماعة أعذار ).
هذا كله من قبيل القسم الأول من قسمي الأعذار ، وهو ما ينتظر زواله عن قرب ، وقد سبق توجيهه.
قوله : ( إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء ).
أي : إلا مع حضور المشتري عنده ، وعدم اشتغاله بالطلب فإن هذه
__________________
(١) انظر : كفاية الأخيار ١ : ١٨٥.