وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ، أما المتصل فللشفيع.
ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.
______________________________________________________
فيكون للمشتري (١) ، وهو ضعيف ، لأن الحكم يثبت في البيع على خلاف الأصل بالنص (٢) فإن الثمرة ليست جزءا من الشجرة فإلحاق الشفعة به في ذلك قياس ، واحترز بـ ( المنفصل ) عن المتصل ككبر الشجرة وزيادة أغصانها ، فإن ذلك جزء حقيقة ، وسيأتي في قول المصنف : ( أما المتصل فللشفيع ).
قوله : ( وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ).
لما سبق بيانه في الزرع.
قوله : ( ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن ).
لا ريب ان الطلع إذا كان غير مؤبر وقت الشراء كان للمشتري ، فإذا أخذه الشفيع المشفوع فإما أن يأخذه بعد تأبير الطلع أو قبله ، فإن أخذه بعد التأبير فالثمرة للمشتري قطعا ، فيجب أن يسقط من الثمن حصة الطلع منه ، لأنه قد ضم غير المشفوع الى المشفوع.
وطريق ذلك تقويم الجميع ثم تقويم الطلع ، وتنسب قيمته إلى قيمة المجموع ، ثم يسقط من الثمن بهذه النسبة وإن كان الأخذ بالشفعة قبل التأبير ، ولم يصرح المصنف بحكمه هنا ، وفي التذكرة قوي دخوله في الشفعة كما دخل في المبيع فصار بمنزلة النخل في الأرض (٣) ، وفيه نظر ، لأن دخول الطلع في المبيع على خلاف الأصل فلا يلحق به الأخذ بالشفعة ، ثم ان ثبوت
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١١٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ٩٨٩ حديث ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣١٠.
(٣) التذكرة ١ : ٥٩٩.