ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع الى أو ان الحصاد مجانا ، والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي ،
______________________________________________________
ثم غرس أو بنى في خاصته ثم أخذه الشفيع ، وقد سبق ذكر أحكام ذلك مستوفى.
قوله : ( ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا ).
أي : لو كان تصرف المشتري في الشقص المشفوع بعد القسمة الشرعية ، أو بالإذن مع الإشاعة بالزرع ، فإنه إذا أخذ الشفيع يجب عليه إبقاء الزرع الى أو ان حصاده مجانا ، لأنه تصرف بحق وله أمد ينتظر فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ، فإن منافع الشقص قبل الأخذ بالشفعة مملوكة له ، ولا كذلك الغرس والبناء ، لأنه ليس لهما أمد ينتظر فيه القلع ، فلو لا ثبوت حق القلع للشفيع لزم الضرر العظيم بدفع الثمن واستحقاق المنفعة للغير ، فيكون بمنزلة نفي ثبوت الشفعة وأبعد.
فرع : لو آجر المشتري الى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الإجارة؟
قوله : ( والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي ).
أي : النماء المنفصل الحاصل بين عقد البيع وبين أخذ الشفيع بالشفعة للمشتري ، لأنه نماء ملكه فإنه حينئذ مالك بالاستقلال ، وتزلزل الملك لا ينافي ملك النماء وإن كان النماء ثمرة نخل لم يؤبر وقت الأخذ وإن كان المبيع نخلا مع أرض لم تؤبر فإن ثمرته المتجددة بعد البيع للمشتري ، ولا يكون عدم تأبيرها موجبا لتبعيتها للشقص في الشفعة فيأخذها الشفيع ، خلافا للشيخ حيث حكم بذلك ، لكون الثمرة قبل التأبير تتبع الأصل في البيع وتجري مجرى الجزء